الحر العاملي
339
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه . ( 29689 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ( 1 ) وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب بن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس شئ ( يؤكل منه ) ( 2 ) مكلب الا الكلب . ( 29690 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الخضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب ؟ فقال : لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب ( 1 ) الحديث . ( 29691 ) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : واما
--> الباب 3 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 203 / 4 ، والتهذيب 9 : 26 / 106 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 2 ) الكافي 6 : 204 / 9 ، والتهذيب 9 : 24 / 94 ، وتفسير العياشي 1 : 294 / 25 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) وفي نسخة : المعلم ( المصححة الثانية ) . ( 3 ) الكافي 6 : 205 / 14 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 ، ومثله عن العياشي في الحديث 21 من الباب 9 من هذه الأبواب .